المادة 6 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
أ- تُشكّ ل لجنة في المديرية للإشراف على الأنشطة الرياضية المدرسية بدءَ كل عام دراسي برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- مدير الشؤون التعليمية /نائبًا للرئيس.
2- مسؤولي الرياضة المدرسية /أعضاء .
3- معلم ومعلمة مبحث تربية رياضية /عضوين.
4- معلم أو معلمة مبحث تربية رياضية (تخصص تأهيل رياضي) معالجًا عضوًا
ب- يُسمّ ي المدير الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذهِ المادة؛ بناءً على تنسيب أمين سر اللجنة.
ج- يكون رئيس قسم النشاطات التربوية أمين سر اللجنة، ويتولى تنظيمَ اجتماعاتها، وحفظَ قيودها وسجلاتها، وتدوينَ محاضر اجتماعاتها وقراراتِ ها ورفعِ ها إلى الوزارة ومُتابعةِ تنفيذها.
د- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- اعتماد الخطة الرياضية السنوية في المديرية بدءَ كل عام دراسي.
2- الإشراف على تنظيم النشاط الرياضي المدرسي في المديرية ومُتابعته.
3- مُتابعة إعداد الفرق الرياضية المدرسية في المديرية.
4- مُتابعة إجراء الفحص الطبي للاعبين المُشاركين في النشاط الرياضي المدرسي على مُستوى المُديرية، وما يُنظمه قسم النشاطات التربوية.
5- البتّ في المسائل المُتعلقة بالنشاط الرياضي المدرسي في المديرية.
ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالِ غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها؛ على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراتُ ها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات، يُ رجَّ ح الجانب الذي صوّ ت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026