المادة 8 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

أ- يُ كلف المُدير معلمي ومعلمات مبحث التربية الرياضية لتدريب الفرق ويحدد عدد المُدربين والمدربات وفقًا لعدد اللاعبين المُتدربين ونسبة مشاركة المديرية في النشاط الرياضي المدرسي بحيث يُ كلَّف ما لا يزيد عن (20) مُدربًا ومُدربة للمديريات التي يزيد عدد طلابها عن (000,100) طالبًا وطالبة، وما لا يزيد عن (15) مُدربًا ومُدربة للمديريات التي يتراوح عدد طلابها بين (000,50) و(000,100) طالبًا وطالبة، وما لا يزيد عن (10) مُدربين ومُدربات للمديريات التي يتراوح عدد طلابها بين (000,20) و(000,50) طالبًا وطالبة و ما لا يزيد عن (5) مُدربين ومُدربات للمديريات التي يقل عدد طلابها عن (000,20) طالبًا وطالبة، على أن يكون التدريب خارج أوقات الدوام الرسمي، وبإشراف المديرية ممن يحمل الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص التربية الرياضية. ب- يُ راعى قدر الإمكان تكليفُ معلمة لتدريب اللاعبات، وفي حال تعذر ذلك يُ كلَّف معلمٌ شريطة مرافقة معلمة أو إدارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة