المادة 2 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية والتعليم. الأمين العام:الأمين العام للشؤون التعليمية. الإدارة:إدارة النشاطات التربوية. مدير الإدارة:مدير إدارة النشاطات التربوية. المديرية:مديرية التربية والتعليم لمحافظة / للواء / لمنطقة. المدير:مدير المديرية. النشاطفعاليات ثقافية وعلمية وبيئية تتعلق بمختلف : الثقافيالثقافات وتجسّد المضمون الثقافي للمجتمع. فعاليات فنية في مجالات فنون المسرح والموسيقى والأداء الحركي والفنون البصرية والفنون التشكيلية النشاط الفني :والمعارض الفنية والتصوير الضوئي وتصميم الجرافيك والخط العربي والاحتفالات وأي نشاطات مرتبطة بالفن بشكل عام. كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم بأنواعه المختلفة المدرسة: ويتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليماً نظامياً ويقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر. مجموعة من المعلمين أو الطلبة يمثلون المدرسة أو الفريق: المديرية في مسابقة محددة فردية أو جماعية. كل من يشارك في النشاط الفني أو الثقافي طالبًا أو مدرباً أو حكمًا أو إدارياً أو إدارياً مساعداً أو مشرفاً أو المشارك: سائقاً أو مستخدماً أو ميسراً أو عضواً في اللجان المكلفة بالنشاط . الشخص المكلف بمتابعة الأنشطة الفنيّة والثقافية المشرف: والدورات التدريبية وإقامة الفعاليات والأنشطة. مجموعة من الأنشطة المختلفة التي تقام بين الفرق المسابقة:الجماعية أو الفردية ، بقصد الحصول على أي مركز من المراكز الممنوحة في المسابقة. مجموعه من الورش الفنية أو الثقافية التي تهدف الورش :إلى الارتقاء بأداء المعلمين أو الطلبة أو الإداريين التدريبية سواء كانت تنفذ مع جهات داخلية أو خارجية. شهادة التفوقشهادة تمنح للطالب تفيد بمشاركته وتفوقه في : الفنياحدى المجالات الفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة