المادة 3 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023

أهداف النشاط الفني والثقافي. 1- تعزيز الثقافة العربية والإسلامية والاهتمام باللغة العربية. 2- إبراز العادات والتقاليد الأردنية الحسنة وحس المواطنة السليم والتأكيد عليها. 3- ابراز تاريخ الأردن ودور الهاشميين في البناء المؤسسي وإعمار الأردن الحديث وإعلاء ورفع شأن الوطن والمواطن. 4- التركيز على الموروث الأردني التراثي الشعبي وترسيخه في أذهان الطلبة. 5- تنمية المهارات البدنية والعقلية والاجتماعية والصحية والنفسية والسلوكية السليمة. 6- غرس الاتجاهات التربوية السليمة وتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة. 7- تنمية الخبرات العملية للمشاركين في النشاط الثقافي والفني. 8- توفير الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الطلبة في النشاط الثقافي والفني وإشباع ميولهم ورغباتهم. 9- نشر الفنون والثقافة، وإدراك البعد التربوي الصحيح للفعاليات والاحتفالات والمنافسات الثقافية والفنية. 10- توفير الفرصة لاكتشاف المواهب في وقتٍ مبكر وصَ قْلهِا وتطويرها. 11- دمج الطلبة ذوي الاعاقة في النشاطات الثقافية والفنية. 12- توفير الفرصة لمشاركة الطلبة في الاحتفالات والفعاليات والمناسبات والمسابقات. 13- تنمية القدرة على الحوار وتقبل الرأي الاخر. 14- تنمية وتعزيز المهارات الحياتية عند الطلبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة