المادة 6 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023
التحكيم
أ- يُحّ كم المسابقات الفنية والثقافية والفعاليات على جميع المستويات محكمون مختصون في مجال المسابقة ولهم خبرات سابقة في مجال التحكيم بموجب كتب تكليف رسمية من الأمين العام.
ب- للأمين العام تكليف محكمين من ذوي خبرة من غير العاملين في الوزارة عند الحاجة.
ج- في جميع الأحوال لا يجوز تكليف محكمين لا يحملون درجة البكالوريوس كحد أدنى في التخصصات المرتبطة بالمسابقة أو الفعالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026