المادة 7 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023

الانسحاب والاعتراضات أ- يُ منع الانسحابُ من أي مسابقة أو فعالية إلا بقرار من مدير الإدارة و/ أو المدير حسب مقتضى الحال بناء على أسباب مبرره. ب- لا يجوز الاعتراض على قرارات لجنة التحكيم على مستوى الأقاليم و المجموعات والوزارة. ج- تُ قبل الاعتراضات على الأمور الإدارية في مدة أقصاها يومي عمل، وتُ قدم رسمياً بكتاب من المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة