المادة 8 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023

الإجراءات التأديبية أ- تتخذ الإجراءات التأديبية بحق المشاركين المخالفين، بالحرمان من المشاركة في النشاط الثقافي أو الفني بقرار من مدير الإدارة و/ أو المدير حسب مقتضى الحال على النحو الآتي: أولاًا - :لحرمان لمدة عام: في حال قيام المشارك بالتعبير بحركات غير لائقة، أو توجيه ألفاظ نابية بحق مشارك آخر أو أي فرد من الجمهور أو أي من أعضاء لجنة التقييم. ثانياًا - :لحرمان لمدة عامين: 1- في حال امتناع المتسابق عن تمثيل فريق المملكة للمشاركة في فعالية داخلية أو خارجية. 2- في حال اعتداء أي مشارك بدنياً على مشارك آخر، أو أي فرد من الجمهور. ثالثاً: – الحرمان النهائي: 1- في حال تكرار الخطأ الوارد في البند (2) من ثانياً من هذه المادة. 2- في حال قيام أي مشارك بالإساءة للأديان أو التعبير بخطاب الكراهية أو إطالة اللسان. ب- يتخذ مدير الإدارة و/ أو المدير حسب مقتضى الحال الإجراء المناسب بحق أي مشارك يقوم بأي سلوك أو عمل آخر غير تربوي لم يذكر في الفقرة السابقة. ج- لمدير الإدارة إلغاء أو تخفيض العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين (أ، ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة