المادة 9 من تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2025
تجتمع هيئة تحرير المجلة بناءً على طلب من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026