المادة 9 من تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2025

تجتمع هيئة تحرير المجلة بناءً على طلب من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة