التعليمات
تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2025
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية لسنة 2025) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2مجلة المحكمة الدستورية هي مجلة إلكترونية دورية سنوية مختصة بالقانون والقضاء الدستوري تصدر عن المكتب الفنى للمحكمة الدستورية.
- المادة 3تمتلك المحكمة الحق الحصري في التصرف بمحتويات المجلة من عرض وإتاحة وذلك بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض.
- المادة 41 . تشكل للمجلة هيئة تحرير من رئيس المحكمة الدستورية رئيسا، وعضوية ثلاثة من أعضائها يعينهم الرئيس في بداية العام الميلادي . 2 . يكلف مدير المكتب الفن بإدارة تحرير المجلة،…
- المادة 5تتولى هيئة التحرير المهام الآتية: 1. تقييم الأبحاث المرسلة للمجلة تقييما أوليًا لبيان مدى أصالتها والتزامها بقواعد النشر في المجلة. 2. اقتراح محكمين في موضوع اختصاص البحث…
- المادة 6قواعد النشر: 1. أن تكون الأبحاث والدراسات المقدمة متعلقة بالقانون الدستوري ويكون الهدف العام منها تطوير العمل القضائي الدستوري. 2. يكون النشر في المجلة باللغة العربية أو …
- المادة 7لا يوجد مادة بالجريدة
- المادة 8تخصص للمجلة موازنة تنفق على الأغراض ذات الصلة بعملها وتشمل المكافآت الرمزية للمحكمين، وأي نفقات أخرى يتم صرفها بتنسيب أعضاء هيئة التحرير وبموافقة الرئيس.
- المادة 9تجتمع هيئة تحرير المجلة بناءً على طلب من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
- المادة 10تبت هيئة التحرير في المسائل التي لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.