المادة 4 من تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2025
1 . تشكل للمجلة هيئة تحرير من رئيس المحكمة الدستورية رئيسا، وعضوية ثلاثة من أعضائها يعينهم الرئيس في بداية العام الميلادي .
2 . يكلف مدير المكتب الفن بإدارة تحرير المجلة، ويسمي لها أمين سر من أعضاء المكتب الفني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026