المادة 3 من تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2025
تمتلك المحكمة الحق الحصري في التصرف بمحتويات المجلة من عرض وإتاحة وذلك بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة