المادة 3 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025
أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة الاعتراض) برئاسة مساعد الأمين العام وعضوية كل من:
1- مدير مديرية الرقابة والجودة نائباً للرئيس.
2- مدير وحدة الشؤون القانونية.
3- ثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة يسميهم الوزير على ان يكون أحدهم مقرراً للجنة، يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها والطلبات المقدمة اليها ومتبعة تنفيذ قراراتها.
4- مندوب عن الجهات ذات العلاقة بطلب الاعتراض على أن لا يكون من أعضاء اللجنة المكلفة بالتفتيش على الأعمال.
5- مندوب عن الجمعيات ذات العلاقة.
ب- تتولى اللجنة دراسة طلبات الاعتراض المقدمة إليها، واتخاذ الاجراءات اللازمة للفصل في الاعتراض المقدم لها والتحقق من سلامة أعمال الرقابة والتفتيش ومشروعيتها، ولها في سبيل ذلك:
1- الاطلاع على الوثائق بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المرفقة ولها طلب تزويدها بأي وثائق وبيانات إضافية لازمة للفصل في طلب الاعتراض من جهة التفتيش أو من مقدم الطلب أو أي جهة معنية أخرى.
2- دعوة من تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة فيما يتعلق بموضوع طلب الاعتراض للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
3- دعوة القائم على المنشأة السياحية والفندقية لتوضيح طلب الاعتراض أو تقديم أي معلومات أو ملاحظات.
4- الاستيضاح من الجهة المرجعية التنظيمية وإدارة التفتيش والمفتش ومقدم الطلب عن أي أمر أو معلومات تتعلق بطلب الاعتراض على أن يتم تحديد مدة زمنية لذلك تمكن اللجنة من إصدار قرارها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، عند تقديم أي طلب اعتراض أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم.
د- على الجهة المرجعية التنظيمية توفير التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة مندوبها في اجتماعات اللجنة.
ه- إذا تغيب المندوب المسمى عن الجهة المرجعية التنظيمية المعنية بموضوع طلب الاعتراض فعلى رئيس اللجنة إرسال الاعتراض إلى الجهة المرجعية التنظيمية فور انتهاء الاجتماع للنظر في الاعتراض وإعلامهم خطياً بتغيب مندوبها.
و- يفقد عضو اللجنة عضويته فيها إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متفرقة أو متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة وعلى المرجع المختص لدى الجهة المرجعية التنظيمية تسمية بديل عنه.
ز- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026