التعليمات
تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار لسنة 2025) ويعمل بها بعد ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الر…
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش. …
- المادة 3أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة الاعتراض) برئاسة مساعد الأمين العام وعضوية كل من: 1- مدير مديرية الرقابة والجودة نائباً للرئيس. 2- مدير وحدة الشؤون الق…
- المادة 4أ- يقدم طلب الاعتراض إلى ديوان الوزارة من قبل القائم على المنشأة السياحية والفندقية أو من يفوضه خطياً خلال خمسة أيام عمل تلي زيارة التفتيش على النموذج المعتمد لهذه الغاية…
- المادة 5أ- ينشأ في الوزارة سجلاً خاصاً لطلبات الاعتراض تسجل فيه الطلبات المقدمة لها على أن يعطى كل طلب رقماً متسلسلاً وفقاً لتاريخ تقديمه. ب- يورد ديوان الوزارة الطلبات الخاصة با…
- المادة 6أ- تتم مراجعة طلب الاعتراض من مقرر اللجنة للتحقق من اكتمال البينات والمعززات المشار إليها في المادة (4) من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه…
- المادة 7أ- على رئيس اللجنة فور استلام الطلب دعوة اللجنة للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه الطلب. ب - على اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة وإصدار قرار …
- المادة 8تصدر اللجنة أي من القرارين التاليين على أن يكون قرارها مسببا : أ- رد الاعتراض في أي من الحالات التالية: 1- تقديم طلب الاعتراض بعد فوات المدة المحددة لتقديمه. 2- أن لا يكو…
- المادة 9على مقرر اللجنة عند صدور أي من القرارين المشار إليهما في المادة (8) من هذه التعليمات القيام بما يلي: أ- تبليغ القرار الصادر إلى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بالوسيلة ا…
- المادة 10يعد نموذج طلب الاعتراض الملحق بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها وللوزير تعديله أو إضافة أي ملاحق أخرى لتنفيذها كلما اقتضت الضرورة ذلك. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHa…