المادة 10 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

يعد نموذج طلب الاعتراض الملحق بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها وللوزير تعديله أو إضافة أي ملاحق أخرى لتنفيذها كلما اقتضت الضرورة ذلك. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https WxRpKmzJcdyFWpjtxfz4ngQ8Fmz2FSU%2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3PgU%

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك