المادة 10 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025
يعد نموذج طلب الاعتراض الملحق بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها وللوزير تعديله أو إضافة أي ملاحق أخرى لتنفيذها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https WxRpKmzJcdyFWpjtxfz4ngQ8Fmz2FSU%2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3PgU%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026