المادة 9 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

على مقرر اللجنة عند صدور أي من القرارين المشار إليهما في المادة (8) من هذه التعليمات القيام بما يلي: أ- تبليغ القرار الصادر إلى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بالوسيلة المحددة للتبليغ في نموذج طلب الاعتراض خلال يومي عمل من تاريخ صدوره. ب- متابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة مع الوزارة والجهات المرجعية التنظيمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك