المادة 5 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025
أ- ينشأ في الوزارة سجلاً خاصاً لطلبات الاعتراض تسجل فيه الطلبات المقدمة لها على أن يعطى كل طلب رقماً متسلسلاً وفقاً لتاريخ تقديمه.
ب- يورد ديوان الوزارة الطلبات الخاصة بالاعتراض إلى مقرر اللجنة إلكترونياً ليقوم بتسجيلها في السجل.
ج- يتحقق مقرر اللجنة من اكتمال البيانات جميعها وتوافر الوثائق في الطلب قبل تسجيله في السجل.
د- يعطى مقدم الطلب اشعاراً بالاستلام يتضمن رقم معاملة طلب الاعتراض والوثائق المطلوب استكمالها في حالة النقص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026