المادة 2 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023

- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية النافذ. النظام:نظام تنظيم البيئة الاستثمارية الوزارة:وزارة الاستثمار. الوزير:وزير الاستثمار. المجلس:مجلس الاستثمار المشكل بمقتضى احكام القانون. الجهةأي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو أمانة عمان أو بلدية : الرسميةأو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة. لجنة التظلمات المشكلة بقرار من الوزير بمقتضى اللجنة:أحكام المادة (44) من القانون. طلب التظلم المقدم للوزارة وفق احكام هذه الطلب: التعليمات. السجل:سجل توثيق طلبات التظلم المنشأ وفق احكام النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة