المادة 2 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023
- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية النافذ.
النظام:نظام تنظيم البيئة الاستثمارية
الوزارة:وزارة الاستثمار.
الوزير:وزير الاستثمار.
المجلس:مجلس الاستثمار المشكل بمقتضى احكام القانون.
الجهةأي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو أمانة عمان أو بلدية :
الرسميةأو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة.
لجنة التظلمات المشكلة بقرار من الوزير بمقتضى
اللجنة:أحكام
المادة (44) من القانون.
طلب التظلم المقدم للوزارة وفق احكام هذه
الطلب:
التعليمات.
السجل:سجل توثيق طلبات التظلم المنشأ وفق احكام النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026