المادة 3 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023
-أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التظلمات) برئاسة الأمين العام ويحدد بقرار تشكيلها نائبه وأعضاءها ومقررا يتولى تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها والطلبات المقدمة اليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ب-يشترط أن يكون اعضاء اللجنة من موظفي الوزارة ذوي الخبرة والاختصاص.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها اسبوعيا أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية أصوات أعضائها.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026