المادة 4 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023
تختص اللجنة بما يلي:-
أ- النظر في طلبات التظلم للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية أو التحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها وعدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها والعقود المبرمة بين هذه الجهات والمستثمرين.
ب - دراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي وبذل السبل الكفيلة لمعالجتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026