المادة 1 من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025
تسمى هذه التعليمات " تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها لسنة 2025و ، "يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026