التعليمات

تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها لسنة 2025و ، "يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2بالإضافة إلى إذن التسليم المشار إليه بالمادة (165) من قانون الجمارك النافذ، يجب أن ترفق بالبيان الجمركي، عند التخليص على البضائع ، الوثائق التالية ورقياً أو إلكترونياً أو…
  3. المادة 3أ- مع مراعاة التعليمات الخاصة بالتجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كليًا أو جزئيًا والقرار الخاص بإثبات المنشأ وحالات الإعفاء منه، فإنه وفي حال عدم إبراز القائمة الأصلي…
  4. المادة 4أ- تقبل الفاتورة الأصلية بصرف النظر عن إبراز شهادة منشأ إذا اشتملت الفاتورة الأصلية على دلالة منشأ. ب- لا تقبل شهادة المنشأ ما لم تكن صادرة من الجهة المخولة بإصدار شهادات…
  5. المادة 5أ- تقبل القائمة (الفاتورة) الأصلية المشار إليها في المواد السابقة من هذه التعليمات للبضائع الأجنبية التي تخرج من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي، إذا أُخرجت باسم الشخص الذ…
  6. المادة 6أ- تُ قبل القائمة (الفاتورة) الأصلية الصادرة عن المراكز الرئيسية للشركات والمصانع أو الفروع التابعة لها أو تُ صنّ ع لحسابها، حتى ولو استوردت البضاعة من غير المراكز الرئيس…
  7. المادة 7يُدوّ ن على القائمة (الفاتورة) باللغة العربية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية على أن يُوقع على ذلك مالك البضاعة أو المُ فوض عنه.
  8. المادة 8يستمر العمل بالوثائق الإلكترونية وفقاً لأحكام تعليمات تنظيم تقديم الوثائق الإلكترونية مع البيانات الجمركية وآليات التحقق منها، والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم (5501) تار…
  9. المادة 9أ- يتم معالجة الحالات غير المنصوص عليها في هذه التعليمات بموجب بلاغ يصدر لهذه الغاية. ب- تلغى تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية ونماذج البيانات وسائط تق…