التعليمات
تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها لسنة 2025و ، "يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2بالإضافة إلى إذن التسليم المشار إليه بالمادة (165) من قانون الجمارك النافذ، يجب أن ترفق بالبيان الجمركي، عند التخليص على البضائع ، الوثائق التالية ورقياً أو إلكترونياً أو…
- المادة 3أ- مع مراعاة التعليمات الخاصة بالتجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كليًا أو جزئيًا والقرار الخاص بإثبات المنشأ وحالات الإعفاء منه، فإنه وفي حال عدم إبراز القائمة الأصلي…
- المادة 4أ- تقبل الفاتورة الأصلية بصرف النظر عن إبراز شهادة منشأ إذا اشتملت الفاتورة الأصلية على دلالة منشأ. ب- لا تقبل شهادة المنشأ ما لم تكن صادرة من الجهة المخولة بإصدار شهادات…
- المادة 5أ- تقبل القائمة (الفاتورة) الأصلية المشار إليها في المواد السابقة من هذه التعليمات للبضائع الأجنبية التي تخرج من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي، إذا أُخرجت باسم الشخص الذ…
- المادة 6أ- تُ قبل القائمة (الفاتورة) الأصلية الصادرة عن المراكز الرئيسية للشركات والمصانع أو الفروع التابعة لها أو تُ صنّ ع لحسابها، حتى ولو استوردت البضاعة من غير المراكز الرئيس…
- المادة 7يُدوّ ن على القائمة (الفاتورة) باللغة العربية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية على أن يُوقع على ذلك مالك البضاعة أو المُ فوض عنه.
- المادة 8يستمر العمل بالوثائق الإلكترونية وفقاً لأحكام تعليمات تنظيم تقديم الوثائق الإلكترونية مع البيانات الجمركية وآليات التحقق منها، والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم (5501) تار…
- المادة 9أ- يتم معالجة الحالات غير المنصوص عليها في هذه التعليمات بموجب بلاغ يصدر لهذه الغاية. ب- تلغى تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية ونماذج البيانات وسائط تق…