المادة 6 من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025
أ- تُ قبل القائمة (الفاتورة) الأصلية الصادرة عن المراكز الرئيسية للشركات والمصانع أو الفروع التابعة لها أو تُ صنّ ع لحسابها، حتى ولو استوردت البضاعة من غير المراكز الرئيسية كما تُ قبل القائمة الصادرة عن مكاتب التصدير المُخولة بذلك في البلدان الأخرى شريطة أن تكون أصلية ومختومة بختم حي من مُ صدرها.
ب- في حال تعدد عمليات البيع، تكون آخر عملية بيع خارج حدود المملكة هي التي يُ عتّد بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026