المادة 7 من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025
يُدوّ ن على القائمة (الفاتورة) باللغة العربية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية على أن يُوقع على ذلك مالك البضاعة أو المُ فوض عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026