المادة 4 من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025
أ- تقبل الفاتورة الأصلية بصرف النظر عن إبراز شهادة منشأ إذا اشتملت الفاتورة الأصلية على دلالة منشأ.
ب- لا تقبل شهادة المنشأ ما لم تكن صادرة من الجهة المخولة بإصدار شهادات المنشأ في البلد المصدر حسب الأصول.
ج- يتم استيفاء تأمين نقدي عن صورة الفاتورة المشتملة على دلالة منشأ بشكل مستقل لكل وثيقة وتعامل هذه الوثيقة كفاتورة وشهادة منشأ منفصلتين ويستوفى عن كل منهما التأمين لحين إبراز الأصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026