المادة 6 من تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر رقم 0 لسنة 2025
تكون آلية عقد الامتحان على النحو التالي:-
أ- يعقد الامتحان مرتين في السنة ويعلن عن موعدي عقده على الموقع الالكتروني للوزارة أو بأي وسيلة أخرى تراها الوزارة مناسبة.
ب- تنشر المديرية المعايير والكفايات المطلوبة للامتحان على موقع الوزارة الإلكتروني.
ج-تقدم طلبات الانتقال إلى تصنيف مهني آخر معززةً بالوثائق التي تطلبها المديرية إلكترونياً أو ورقياً قبل موعد الامتحان بثلاثين يوماً على الأقل.
د-تقوم المديرية قبل (14) يوماً على الأقل من موعد الامتحان بإشعار المتقدمين للامتحان بقبول طلباتهم وتحديد موعد إجرائه ومكان عقده .
ه - يكون الامتحان باللغة العربية ويجوز للمديرية إجراؤه باللغة الإنجليزية.
و- تتولى المديرية مواءمة الامتحان مع احتياجات المتقدمين واجراء الترتيبات التيسيرية اللازمة.
ز-تتخذ المديرية الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان والإشراف عليه.
ح-تكون علامة النجاح في الامتحان (70%) للانتقال إلى تصنيف اختصاصي رئيسي أو اختصاصي رئيسي مساند و(80%) للانتقال إلى تصنيف اختصاصي خبير أو اختصاصي خبير مساند.
ط- تكون مدة الامتحان ساعتين على الأقل ويجوز تمديد مدته إذا اقتضى الأمر ذلك.
ي-يجوز لمن لم يحقق علامة النجاح في الامتحان المنصوص عليها في الفقرة (ح) من هذه المادة ، التقدم له في الدورات اللاحقة، شريطة أن يلتزم في كل مرة بدفع البدل المحدد بمقتضى هذه التعليمات.
ك- يُ علن عن نتائج الامتحان على موقع الوزارة الإلكتروني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026