المادة 6 من تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر رقم 0 لسنة 2025

تكون آلية عقد الامتحان على النحو التالي:- أ- يعقد الامتحان مرتين في السنة ويعلن عن موعدي عقده على الموقع الالكتروني للوزارة أو بأي وسيلة أخرى تراها الوزارة مناسبة. ب- تنشر المديرية المعايير والكفايات المطلوبة للامتحان على موقع الوزارة الإلكتروني. ج-تقدم طلبات الانتقال إلى تصنيف مهني آخر معززةً بالوثائق التي تطلبها المديرية إلكترونياً أو ورقياً قبل موعد الامتحان بثلاثين يوماً على الأقل. د-تقوم المديرية قبل (14) يوماً على الأقل من موعد الامتحان بإشعار المتقدمين للامتحان بقبول طلباتهم وتحديد موعد إجرائه ومكان عقده . ه - يكون الامتحان باللغة العربية ويجوز للمديرية إجراؤه باللغة الإنجليزية. و- تتولى المديرية مواءمة الامتحان مع احتياجات المتقدمين واجراء الترتيبات التيسيرية اللازمة. ز-تتخذ المديرية الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان والإشراف عليه. ح-تكون علامة النجاح في الامتحان (70%) للانتقال إلى تصنيف اختصاصي رئيسي أو اختصاصي رئيسي مساند و(80%) للانتقال إلى تصنيف اختصاصي خبير أو اختصاصي خبير مساند. ط- تكون مدة الامتحان ساعتين على الأقل ويجوز تمديد مدته إذا اقتضى الأمر ذلك. ي-يجوز لمن لم يحقق علامة النجاح في الامتحان المنصوص عليها في الفقرة (ح) من هذه المادة ، التقدم له في الدورات اللاحقة، شريطة أن يلتزم في كل مرة بدفع البدل المحدد بمقتضى هذه التعليمات. ك- يُ علن عن نتائج الامتحان على موقع الوزارة الإلكتروني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة