التعليمات

تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر رقم 0 لسنة 2025

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القانون: قانون التنمية الاجتماعية. النظام: نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي . ب-تعتمد ال…
  3. المادة 3أ- يقدم طالب الانتقال من تصنيف مهني الى آخر طلباً الى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية . ب- تتحقق المديرية في أثناء دراسة طلب الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر من اس…
  4. المادة 4أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الامتحان للانتقال من تصنيف مهني إلى آخر) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1-أربعة من موظفي الوزارة ذوي العلاقة بالمهنة. 2-أربعة من أساتذ…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام التالية: - أ-وضع الأسئلة وفق الخطط والبرامج والاستراتيجيات ذوات العلاقة بالمهنة وبما ينسجم مع مستويات المعرفة والفهم والمهارات و الكفايات . ب-إعداد ال…
  6. المادة 6تكون آلية عقد الامتحان على النحو التالي:- أ- يعقد الامتحان مرتين في السنة ويعلن عن موعدي عقده على الموقع الالكتروني للوزارة أو بأي وسيلة أخرى تراها الوزارة مناسبة. ب- تنش…
  7. المادة 7يجب أن تتضمن أسئلة الامتحان لغايات الانتقال إلى تصنيف اختصاصي رئيسي أو اختصاصي رئيسي مساند الموضوعات المشتركة التالية حداً أدنى: أ- ثقافة عامة. ب- أخلاقيات العمل الاجتماع…
  8. المادة 8أ- يجب أن تتضمن أسئلة الامتحان لتصنيف مهنة اختصاصي خبير أو مهنة اختصاصي خبير مساند مهارات متقدمة في الموضوعات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات. ب- إضافة إلى م…
  9. المادة 9للجنة الامتحان بعد الحصول على موافقة اللجنة إضافة أي موضوعات تراها ضرورية لأسئلة الامتحان المحددة لأي من التصنيفات.
  10. المادة 10يلتزم أعضاء لجنة الامتحان بالحفاظ على سرية الأسئلة والمعلومات الخاصة بالامتحان وعدم إفشائها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها.
  11. المادة 11أ- كل من يحاول الغش أو التأثير على سير الامتحان يعتبر راسبا في ذلك الامتحان ويحرم من التقدم للدورة التي تليها. ب-كل من ثبت ارتكابه الغش في الامتحان يعتبر راسبا في ذلك الا…
  12. المادة 12تستوفي الوزارة البدلين التاليين :- أ- (25) ديناراً بدل التقدم لامتحان الانتقال إلى تصنيف اختصاصي رئيسي أو رئيسي مساند. ب- (50) ديناراً بدل التقدم لامتحان الانتقال إلى تصن…