المادة 11 من تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر رقم 0 لسنة 2025
أ- كل من يحاول الغش أو التأثير على سير الامتحان يعتبر راسبا في ذلك الامتحان ويحرم من التقدم للدورة التي تليها.
ب-كل من ثبت ارتكابه الغش في الامتحان يعتبر راسبا في ذلك الامتحان ويحرم من التقدم للدورات الثلاث التي تليها.
ج- كل من لم يلتزم بالتعليمات و الشروط التي تعلن عنها المديرية عند عقد الامتحان يعتبر راسباً في ذلك الامتحان ويحرم من تلك الدورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026