المادة 12 من تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر رقم 0 لسنة 2025
تستوفي الوزارة البدلين التاليين :-
أ- (25) ديناراً بدل التقدم لامتحان الانتقال إلى تصنيف اختصاصي رئيسي أو رئيسي مساند.
ب- (50) ديناراً بدل التقدم لامتحان الانتقال إلى تصنيف اختصاصي خبير أو اختصاصي خبير مساند .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026