المادة 12 من تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر رقم 0 لسنة 2025

تستوفي الوزارة البدلين التاليين :- أ- (25) ديناراً بدل التقدم لامتحان الانتقال إلى تصنيف اختصاصي رئيسي أو رئيسي مساند. ب- (50) ديناراً بدل التقدم لامتحان الانتقال إلى تصنيف اختصاصي خبير أو اختصاصي خبير مساند .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة