المادة 4 من تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر رقم 0 لسنة 2025

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الامتحان للانتقال من تصنيف مهني إلى آخر) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1-أربعة من موظفي الوزارة ذوي العلاقة بالمهنة. 2-أربعة من أساتذة الجامعات الأردنية الرسمية يسميهم الوزير بالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية من ذوي الأختصاص في علم النفس و التربية الخاصة والعمل الاجتماعي وعلم الاجتماع. 3-ممثل عن العاملين في مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية يسميه الوزير. ب- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين على أن يراعى عند انتهاء مدة عضوية أي منهم أو استقالته التناوب فيما بين الجهات التي يمثلونها . ج-يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائباً له عند غيابه و أميناً للسر من موظفي المديرية يتولى حفظ أوراقها وتنظيم عقد اجتماعاتها وصياغة قراراتها ومتابعة تنفيذها. د-للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة في أعمال اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بما لا يقل عن ستة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. و- للوزير في أي وقت أن يستبدل بأي من أعضاء اللجنة غيره ، وتكون مدة عضويته في هذه الحالة استكمالاً لمدة عضوية من سبقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة