المادة 3 من تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر رقم 0 لسنة 2025
أ- يقدم طالب الانتقال من تصنيف مهني الى آخر طلباً الى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية .
ب- تتحقق المديرية في أثناء دراسة طلب الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر من استمرارية توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب والتثبت من عدم ارتكابه أي مخالفة مسلكية تؤثر على انتقاله إلى تصنيف مهني آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026