المادة 14 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

أ- يتقدم المُشترك في الجزء الأول من الامتحان العام للخطة الدراسية للعام الدراسي 2024/2025 فما بعد في المباحث؛ وفق الجدول رقم (1) المُلحق بهذهِ التعليمات. ب- يتقدم المُشترك في الجزء الثاني من الامتحان العام للخطة الدراسية للعام الدراسي 2025/2026 فما بعد في المباحث؛ وفق الجدول رقم (2) المُلحق بهذهِ التعليمات. ج- يُ عد نجاح الطالب النظامي مدرسيًا في جميع مباحث الصف الحادي عشر شرطًا أساسيًا للتقدم للجزء الأول من الامتحان العام. د- يُ عد نجاح الطالب النظامي مدرسيًا في جميع مباحث الصف الثاني عشر شرطًا أساسيًا للتقدم للجزء الثاني من الامتحان العام. ه- يُخيّ ر الطالب النظامي القادم من الخارج في الصف الثاني عشر بإعادة الصف الحادي عشر طالبًا نظاميًا أو التقدم للامتحان العام بجزئيه الأول والثاني بعد النجاح مدرسيًا في جميع مباحث الصف الثاني عشر. و- يُسمح للمُشتركين الجدد المُلتحقين ببرنامج الدراسات غير النظامية (دراسات منزلية) بالتسجيل في حقول مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي فقط ولا يُسمح لهم بالتسجيل في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني – البرنامج المهني التقني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك