المادة 15 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
أ- يُحتسب مُ عدّ ل المُشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي بتخصيص (30%) للجزء الأول من الامتحان العام و(70%) للجزء الثاني من الامتحان العام.
ب- يُحتسب المجموع العام للعلامات من (1000) علامة للمُشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي على النحو التالي:
مجموع علامات الجزء الأول من الامتحان العام بالإضافة إلى مجموع علامات الجزء الثاني من الامتحان العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026