المادة 16 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
أ- يتقدم المُشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني- البرنامج المهني التقني للامتحان العام في مباحث الثقافة العامة المُشتركة (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن) التي درسها في الصفين الحادي عشر والثاني عشر بعد النجاح مدرسيًا في جميع مباحث الصف الثاني عشر وفق الجدول رقم (3) المُلحق بهذهِ التعليمات.
ب- يُحتسب معدّ ل المُشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني البرنامج المهني التقني بتخصيص (30%) من المعدل للامتحان العام لمباحث الثقافة العامة المُشتركة الأربعة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذهِ المادة و(70%) من المعدل لتقييمات المُستوى الثالث من البرنامج المهني التقني الذي درسه المُشترك في الصفين الحادي عشر والثاني عشر.
ج- يحتسب المجموع العام للعلامات من (1000) علامة للمشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني-البرنامج المهنى التقني على النحو التالي:- مجموع علامات مباحث الثقافة العامة المشتركة الأربعة (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، تاريخ الأردن) من (300) بالإضافة إلى مجموع علامات تقييمات المستوى الثالث من البرنامج المهني التقني من (700) .
.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026