المادة 26 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
أ- للوزارة التعبير عن أداء المُشتركين في امتحانات المباحث المُختلفة وفق ما تراه مُناسبًا؛ من علامات خام أو علامات قياسية.
ب- على الرغم مما ورد في هذهِ التعليمات للوزارة في حالات خاصة ومُبررة يُ قرها المجلس إعدادُ ورقة امتحانية واحدة تقيس أكثر من مبحث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026