المادة 27 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
أ- للطالب النظامي في الصف الثاني عشر في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي تغيير الحقل إلى حقل آخر خلال أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الأول مع مراعاة الطاقة الاستيعابية.
ب- للطالب في الصف الثاني عشر أن يُ غير المبحث الاختياري إلى مبحث آخر في مُدة لا تتجاوز الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول.
ج- للمُشترك عن طريق الدراسة الخاصة (غير النظامي) تغيير الحقل أو مبحث المُتطلب التخصصي الاختياري السابق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026