المادة 4 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

أ- تُشكَّ ل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة الامتحان العام) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، وعضوية كل من:- 1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس. 2- مدير إدارة التعليم المهني والإنتاج عضوًا. 3- مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية عضوًا. 4- مدير إدارة الشؤون القانونية عضوًا. 5- مدير إدارة الشؤون المالية عضوًا. 6-مدير الامتحانات العامة في الوزارة عضوًا. ب- يكون رئيس قسم الامتحانات العامة أمين سر اللجنة ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها وتوصياتها ومُتابعة تنفيذها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُ رجَّ ح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- التوصية للمجلس لإقرار المعايير والمواصفات الفنية المُتعلقة بالامتحان العام بما في ذلك:- أ- مواصفات أوراق الامتحان العام. ب- معايير اعتماد مراكز الامتحان العام ومراكز التصحيح. ج- أُ سس اختيار واضعي الأسئلة ورؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين ورؤساء لجان التصحيح. 2- تحديد الإجراءات الإدارية والفنية الكفيلة بعقد الامتحان العام. 3- اعتماد مراكز التصحيح وفق المعايير المُ قرَّ ة من المجلس وإغلاقها. 4- اعتماد برنامج الامتحان العام؛ بناءً على تنسيب مدير الإدارة. 5- إغلاق أو إعادة فتح أو نقل مركز الامتحان العام؛ بناءً على توصية لجنة الامتحانات المحلية. 6- النظر في الحالات التي تتعلق بسير الامتحان العام واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 7- النظر في المعالجات الحدية والإحصائية لنتائج الامتحان العام والمُ صادقة عليها. 8- دراسة نتائج الامتحان العام والتوصية للمجلس باعتمادهاتمهيدًا لإعلانها. 9- تحديد موعد انعقاد الامتحان التكميلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة