المادة 5 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

أ- تُشكَّ ل في المديرية لجنة تُسمى (لجنة الامتحانات المحلية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون التعليمية عضوًا. 2- مدير الشؤون الإدارية والمالية عضوًا. 3- رئيس قسم الرقابة الداخلية عضوًا.صفحة 6 من 15 4- رئيس قسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات عضوًا. 5- رئيس قسم شؤون الموظفين عضوًا. 6- رئيس قسم الامتحانات والاختبارات عضوًا وأمينًا للسر. ب- يتولى أمين سر اللجنة المحلية إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها وتوصياتها ومُتابعة تنفيذها. ج- تجتمع اللجنة المحلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسهاويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. د- تتولى اللجنة المحلية المهام التالية:- 1- اختيار مراكز الامتحان العام وفق المعايير التي يُ قرها المجلس ومُتابعة جاهزيتها. 2- اختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين وفق الأُ سس التي يُ قرها المجلس. 3- استلام مغلفات أسئلة الامتحان العام من الوزارة، وتخزينها في الغرفة المُخصصة لذلك في المديرية. 4- تسليم مُ غلفات الأسئلة للجنة المكلفة باستلامها. 5- استلام طرود الإجابة من رؤساء قاعات الامتحان العام. 6- تفقد مراكز الامتحان العام. 7- التوصية للجنة بإغلاق أو إعادة فتح أو نقل مركز الامتحان العام لأسباب مُبررة. 8- تنفيذ إجراءات الامتحان العام المُحددة من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة