المادة 5 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
أ- تُشكَّ ل في المديرية لجنة تُسمى (لجنة الامتحانات المحلية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
1- مدير الشؤون التعليمية عضوًا.
2- مدير الشؤون الإدارية والمالية عضوًا.
3- رئيس قسم الرقابة الداخلية عضوًا.صفحة 6 من 15
4- رئيس قسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات عضوًا.
5- رئيس قسم شؤون الموظفين عضوًا.
6- رئيس قسم الامتحانات والاختبارات عضوًا وأمينًا للسر.
ب- يتولى أمين سر اللجنة المحلية إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها وتوصياتها ومُتابعة تنفيذها.
ج- تجتمع اللجنة المحلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسهاويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
د- تتولى اللجنة المحلية المهام التالية:-
1- اختيار مراكز الامتحان العام وفق المعايير التي يُ قرها المجلس ومُتابعة جاهزيتها.
2- اختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين وفق الأُ سس التي يُ قرها المجلس.
3- استلام مغلفات أسئلة الامتحان العام من الوزارة، وتخزينها في الغرفة المُخصصة لذلك في المديرية.
4- تسليم مُ غلفات الأسئلة للجنة المكلفة باستلامها.
5- استلام طرود الإجابة من رؤساء قاعات الامتحان العام.
6- تفقد مراكز الامتحان العام.
7- التوصية للجنة بإغلاق أو إعادة فتح أو نقل مركز الامتحان العام لأسباب مُبررة.
8- تنفيذ إجراءات الامتحان العام المُحددة من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026