المادة 6 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
أ- تُ عد مغلفات أوراق أسئلة الامتحان العام ومحتوياتها قبل وأثناء انعقاد الامتحان العام وثائق محمية؛ وفقًا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
ب- تُ عد مغلفات طرود الإجابة ودفاتر الإجابة وأوراق القارئ الضوئي أثناء وبعد انعقاد الامتحان العام وثائق محمية؛ وفقًا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026