المادة 8 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

يُسمح للفئات التالية التقدم للامتحان العام:- أ- الطالب النظامي في الصف الحادي عشر للجزء الأول من الامتحان العام شريطة نجاحه مدرسيًا في جميع المباحث، وعدم تجاوزه نسبة الغياب الموجبة للرسوب وفقًا لأُ سس النجاح والإكمال والرسوب. ب- الطالب النظامي في الصف الثاني عشر شريطة نجاحه مدرسيًا في جميع المباحث، وعدم تجاوزه نسبة الغياب الموجبة للرسوب وفقًا لأُ سس النجاح والإكمال والرسوب. ج- من يحمل شهادة الصف الحادي عشر المدرسية بنجاح أو ما يُ عادلها للجزء الأول من الامتحان العام فقط. د- من يحمل شهادة الصف الثاني عشر المدرسية بنجاح أو ما يُ عادلها. ه- من يحمل كشف علامات الامتحان العام أو ما يُ عادله لسنوات سابقة. و- من يحمل جواز سفر أردني أو البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات وأمضى ثلاث سنوات دراسية بعد إنهائه الصف العاشر الأساسي (أو ما يُ عادله) بنجاح ولا يقل عمره عن (18) عامًا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك