المادة 9 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
يكون التقدم للامتحان العام في أي مبحث مطروح في برنامج الامتحان العام وفق المناهج المُ قررة في المؤسسات التعليمية والكتب المدرسية المُ قرَّ ر استعمالُ ها لتدريس الطلبة النظاميين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026