المادة 12 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025
لا يجوز للطبيب الذي حصل على شهادة المجلس تقييماً أو معادلة أو اعترافاً بموجب احكام قانون المجلس رقم (18) لعام 2022 في تخصص معين التقدم لامتحان شهادة المجلس في ذات التخصص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026