المادة 13 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025
1. يتوجب على الممتحن التواجد قبل ساعة من بدء الامتحان.
2. لا يسمح للمتقدم بالدخول للامتحان بعد مرور (15) دقيقة على بدء الامتحان.
3. لا يسمح للمتقدم بدخول قاعة الامتحان إلا بعد إبراز اي إثبات شخصي رسمي وفي حال عدم إحضاره فيحق للجنة الامتحان منعه من التقدم للامتحان وفي حال السماح له بالتقدم تحجب نتيجته لحين التأكد من هويته.
4. يمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو الساعات الذكية أو الكاميرات أو أي وسيلة الكترونية أو الكتب أو الدفاتر أو الحقائب الى قاعة الامتحان وفي حال عدم التقيد بذلك يعتبر امتحانه ملغي في تلك المادة.
5. لا يسمح للمتقدم بمغادرة قاعة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المعتمد للامتحان.
6. في حال رفض المتقدم الجلوس في المكان المخصص له في قاعة الامتحان يعتبر امتحانه ملغى في تلك المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026