المادة 14 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025
الحرمان والغياب وإعادة الامتحان:
أ. في حال ضبط المتقدم وهو يتحدث مع زميله أثناء الامتحان يتم انذراه من قبل مراقب القاعة وفي حال تكرر الأمر يخرج من القاعة بالتنسيق مع لجنة الامتحان.
ب. في حال ضبط المتقدم للامتحان في حالة غش بإدخاله مادة علمية لها علاقة بالامتحان أو بالنقل المباشر أو غير المباشر عن إجابات زميله أو عبر أحد المراقبين أو عبر استخدام وسائل الاتصال تطبق عليه إحدى العقوبات التالية:
1. إخراجه من الامتحان و حرمانه من الوقت المتبقي.
2. إلغاء امتحانه في تلك المادة واعتباره راسباً.
3. إلغاء امتحانه وحرمانه مما تبقى من امتحانات بالدورة.
ج. في حال قيام أحد المتقدمين للامتحان بالإساءة اللفظية الى مشرف الامتحان أو المراقبين أو أخل بنظام الامتحان وسيره تطبق عليه أحد العقوبات الواردة في البند السابق.
د. في حال قام أحد المتقدمين للامتحان بالإساءة البدنية الى أحد المراقبين فيتم حرمانه من الامتحان ولمدة لا تقل عن سنة.
ه. في حال قيام أحد الأشخاص بتقديم الامتحان بدلاً عن المتقدم الأصلي فيتم حرمان الأخير من دخول الامتحان لمدة لا تقل عن سنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقدم.
و. في حال إتلاف أي من ممتلكات مكان عقد الامتحان أو إساءة استخدامها أو سرقتها أو التهديد بإتلافها فانه يطبق عليه العقوبات الواردة في الفقرة (ب) أعلاه.
ز. تعتمد الكاميرات التي تسجل سير الامتحان في القاعات لغايات إثبات المخالفات ان لزم الأمر.
ح. للمجلس الحق في قبول الاعتراضات أو عدم قبولها والمقدمة من الاطباء على العقوبات المتخذة بحقهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026