المادة 15 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025
ترصيد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس:
1. ترصد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس على النحو التالي:
أ. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل شهر من تاريخ موعد الامتحان بنسبة ( 75%).
ب. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل انعقاد الامتحان بإسبوعين بنسبة (50%).
ج. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل تاريخ الامتحان بإسبوع بنسبة (15%).
2. ترصد كامل الرسوم للأطباء الذين سجلوا للامتحان وكلفوا بمهام عمل خارج البلاد من خلال ابراز كتاب التكليف الرسمي بذلك العمل من مختلف المؤسسات الرسمية.
3. ترصد كامل الرسوم في حالات خاصة مبررة ومقنعة يوافق عليها المجلس عند حدوث ظرف طارئ يوم الامتحان أو قبل موعد الامتحان ب (24) ساعة و يتعذر حضور الامتحان.
4. وخلاف ما ورد أعلاه لا يتم ترصيد الرسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026