المادة 16 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025
احكام عامة :
1 . يشترط أن تتوافر في الطبيب الذي يتقدم للحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الأحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في قانون المجلس والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس.
2. على رئيس وأعضاء اللجان المتخصصة للامتحان او اي من اعضاء اللجان الفرعية للامتحان المحافظة على سرية وأمن أسئلة الامتحان بجميع الطرق لغاية انتهائه.
3. يحظر على أي عضو من أعضاء اللجان المتخصصة للامتحان أن يفشي بأية معلومات تتعلق بالامتحان أو نتائجه قبل أن تتم الإجراءات وفق الاصول.
4. عدم تبادل اسئلة الامتحان بين رئيس وأعضاء اللجان المتخصصة للامتحان عن طريق البريد الإلكتروني خوفاً من عمليات القرصنة.
5. استخدام USB لنقل ملفات اسئلة الامتحان بين رئيس واعضاء اللجان المتخصصة للامتحان وعلى جهاز حاسوب خاص بهم غير مربوط بشبكة الانترنت اطلاقاً حفاظاً على السرية ولضمان حماية الاسئلة في حال تعرض جهاز الحاسوب للاختراق.
6. لغايات المراقبة على الامتحانات يمكن الاستعانة بمراقبين للامتحان من خارج المجلس فقط ومن غير الأطباء، بالإضافة الى مشاركة موظفي المجلس من وحدة الامتحانات ووحدة الرقابة الداخلية للمراقبة والاشراف العام على الامتحان مع استخدام أجهزة تشويش للاتصالات داخل قاعة الامتحان على ان تشارك اللجنة المتخصصة للامتحان أول نصف ساعة لغايات الرد على استفسارات المتقدمين.
7. تجميد عضوية أي من أعضاء اللجان المتخصصة للامتحان اذا كانت تربطه صلة قرابة لغاية الدرجة الثالثة بأحد المتقدمين للامتحان تجميدا مؤقتا لحين الانتهاء من الامتحان والمصادقة على نتيجته .
8. يسمح للمتقدم الاعتراض على قرار اللجنة المتخصصة للامتحانات خلال اسبوع من تاريخ إبلاغه بقرار رفض طلبه للتقدم للامتحان وفي حال تم رفض طلبه مرة أخرى يحق له الاعتراض أمام لجنة الدراسات العليا المعنية.
9. يسمح للمتقدم الاعتراض على نتيجة الامتحان خلال اسبوع من تاريخ اعلان النتائج.
10 . لا يجوز اعطاء اي طبيب وثيقة تبين ترتيبه من بين المتقدمين للامتحان وبالإمكان اجابة هذا الطلب اذا ورد من اي مؤسسة تدريبية من داخل او خارج الأردن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026