المادة 17 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025
تلغى التعليمات الصادرة بموجب قانون المجلس رقم (17) لسنة 2005 ، ويعرض على المجلس أي أمور لم ترد في هذه التعليمات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026