المادة 10 من تعليمات انشاء سجل وطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية لسنة 2022 رقم 2 لسنة 2022
تعتبر معلومات السجل الوطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية سرية ولا يجوز الكشف عنها او اطلاع اي شخص عليها باستثناء الاشخاص المعنيين الذين تحددهم اللجنة التوجيهية وفق أحكام هذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026