التعليمات
تعليمات انشاء سجل وطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية لسنة 2022 رقم 2 لسنة 2022
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات انشاء سجل وطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الصحة العامة. الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير ا…
- المادة 3ينشأ في القسم المختص في المديرية بقرار من الوزير سجل وطني للمواليد من ذوي الاعاقة السمعية.
- المادة 4أ. تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة توجيهية وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص للإشراف على حالات الاعاقة السمعية لحديثي الولادة برئاسة الأمين العام المعني وعضوية كل من: 1.…
- المادة 5أ. تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص بناء على تنسيب اللجنة التوجيهية الوطنية ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وكيفية انعقاد اجتماعا…
- المادة 6إجراءات وآلية ومراحل المسح السمعي عند الولادة : 1. يعمل فحص الانبعاث القوقعي المسمى Screening (OAE) . 2. يتم الفحص من قبل كادر (فني سمع أو تمريضي) مدرب على إجراء الفحص . …
- المادة 7المركز يلتزم بما يلي: أ. إجراء فحص المسح السمعي (الانبعاث القوقعي OAE) للمواليد قبل خروجهم من المركز او ما يماثله من الفحوصات. ب. تبليغ القسم المختص في المديرية عن الحالة…
- المادة 8يتضمن السجل بيانات ديموغرافية وسريرية يتم تحديدها ومراجعتها كلما دعت الحاجة من قبل اللجنة التوجيهية.
- المادة 9يقرر الوزير اعتماد اي من توصيات اللجنة التوجيهية الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
- المادة 10تعتبر معلومات السجل الوطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية سرية ولا يجوز الكشف عنها او اطلاع اي شخص عليها باستثناء الاشخاص المعنيين الذين تحددهم اللجنة التوجيهية وف…
- المادة 11لا تتقاضى الوزارة بدل أجور فحص السمع لحديثي الولادة.
- المادة 12يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات .