التعليمات

تعليمات انشاء سجل وطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية لسنة 2022 رقم 2 لسنة 2022

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات انشاء سجل وطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الصحة العامة. الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير ا…
  3. المادة 3ينشأ في القسم المختص في المديرية بقرار من الوزير سجل وطني للمواليد من ذوي الاعاقة السمعية.
  4. المادة 4أ. تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة توجيهية وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص للإشراف على حالات الاعاقة السمعية لحديثي الولادة برئاسة الأمين العام المعني وعضوية كل من: 1.…
  5. المادة 5أ. تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص بناء على تنسيب اللجنة التوجيهية الوطنية ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وكيفية انعقاد اجتماعا…
  6. المادة 6إجراءات وآلية ومراحل المسح السمعي عند الولادة : 1. يعمل فحص الانبعاث القوقعي المسمى Screening (OAE) . 2. يتم الفحص من قبل كادر (فني سمع أو تمريضي) مدرب على إجراء الفحص . …
  7. المادة 7المركز يلتزم بما يلي: أ. إجراء فحص المسح السمعي (الانبعاث القوقعي OAE) للمواليد قبل خروجهم من المركز او ما يماثله من الفحوصات. ب. تبليغ القسم المختص في المديرية عن الحالة…
  8. المادة 8يتضمن السجل بيانات ديموغرافية وسريرية يتم تحديدها ومراجعتها كلما دعت الحاجة من قبل اللجنة التوجيهية.
  9. المادة 9يقرر الوزير اعتماد اي من توصيات اللجنة التوجيهية الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
  10. المادة 10تعتبر معلومات السجل الوطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية سرية ولا يجوز الكشف عنها او اطلاع اي شخص عليها باستثناء الاشخاص المعنيين الذين تحددهم اللجنة التوجيهية وف…
  11. المادة 11لا تتقاضى الوزارة بدل أجور فحص السمع لحديثي الولادة.
  12. المادة 12يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات .