المادة 8 من تعليمات انشاء سجل وطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية لسنة 2022 رقم 2 لسنة 2022
يتضمن السجل بيانات ديموغرافية وسريرية يتم تحديدها ومراجعتها كلما دعت الحاجة من قبل اللجنة التوجيهية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026