المادة 4 من تعليمات انشاء سجل وطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية لسنة 2022 رقم 2 لسنة 2022

أ. تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة توجيهية وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص للإشراف على حالات الاعاقة السمعية لحديثي الولادة برئاسة الأمين العام المعني وعضوية كل من: 1. مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية/ نائبا للرئيس. 2. مدير مديرية الامراض غير السارية. 3. مدير مديرية ذوي الإعاقة والصحة النفسية. 4. مدير مديرية التحول الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات. 5. مدير مديرية التمريض. 6. مدير مديرية الشؤون القانونية. 7. رئيس القسم المعني في مديرية الامراض غير السارية. 8. رئيس اختصاص طب المجتمع. 9.رئيس اختصاص الأنف والأذن والحنجرة. 10. رئيس اختصاص النسائية والتوليد. 11. رئيس اختصاص الأطفال. 12.رئيس اختصاص الأنف والأذن والحنجرة/ الخدمات الطبية الملكية. 13. مندوب عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 14. رئيس قسم الانف والأذن والحنجرة/ مستشفى الجامعة الأردنية. 15. رئيس قسم الانف والأذن والحنجرة/ مستشفى الملك المؤسس. 16. مندوب عن مؤسسة ولي العهد. 17. مندوب عن جمعية المستشفيات الخاصة. 18. مندوب عن المجلس الصحي العالي. ب. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1. وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بعمل السجل. 2. الإشراف على عمل اللجنة الفنية والنظر في توصياتها ليتم التنسيب للوزير بالإجراءات اللازمة. 3. اعتماد النماذج والاستبيانات الخاصة بالبيانات الديموغرافية والسريرية عن المرضى. 4. تحديد برتوكولات ودليل إرشادي مع الحالات المؤكدة وحسب نتائج الفحص المطلوب. 5. رفع التوصيات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات للوزير لإقرارها حسب الأصول. 6. النظر في الهبات التي ترد الى الوزارة والتنسيب للوزير بشأنها وكيفية توزيعها على الفئة المستهدفة. 7. أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير. ج. يسمى رئيس القسم المعني في المديرية أميناً لسر هذه اللجنة ويتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غياب رئيسها مرة كل ثلاثة شهور على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً. ه. لرئيس اللجنة ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون ان يكون لهم حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك